المادة 13 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026

أ- للمُشترك الحصول على سلفة لا تزيد على ستة آلاف دينار لمرة واحدة، على أن لا تزيد على المبلغ المترصد له من مستحقاته في الصندوق بتاريخ طلب السلفة وتسدد دفعة واحدة ومن دون فائدة من مستحقاته وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام. ب- يحدد المجلس سنويًا الحد الأعلى لإجمالي السلف التي سيتم منحها للمُشتركين استنادًا إلى الملاءة المالية للصندوق وذلك بعد تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة على الصندوق وفقًا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- للمُشترك الحصول على سلفة طارئة مستردة لا تزيد على (1500) ألف وخمسمائة دينار تسدد من راتبه بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك