المادة 10 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975

أ تتكون الهيئة العامة للصندوق من: 1- اعضاء المجلس. 2- مديري الدوائر في الوزارة. 3- مديري مواصلات المحافظات والالوية. ب- تكون اجتماعات الهيئة العامة مرة واحدة في السنة او كلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك