المادة 10 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975
أ تتكون الهيئة العامة للصندوق من:
1- اعضاء المجلس.
2- مديري الدوائر في الوزارة.
3- مديري مواصلات المحافظات والالوية.
ب- تكون اجتماعات الهيئة العامة مرة واحدة في السنة او كلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026