المادة 11 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975

تناط بالهيئة العامة المهام التالية: أ- اقرار السياسة العامة للصندوق التي يضعها المجلس. ب- مناقشة التقرير السنوي الذي يعده المجلس واقراره. ج- اقرار الميزانية العامة للصندوق. د- اقتراح أي تعديلات على هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك