المادة 2 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة البريد والاتصالات الوزير: وزير البريد والاتصالات الأمين العام: الأمين العام للوزارة. الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي المؤسس بمقتضى هذا النظام المشترك: كل من يعمل في ملاك وزارة البريد والاتصالات بما في ذلك صندوق التوفير البريدي . المجلس: مجلس ادارة الصندوق المؤلف بموجب هذا النظام الهيئة العامة: الهيئة العامة للصندوق المؤلفة بموجب هذا النظام الخدمة: أي خدمة في الوزارة وصندوق التوفير البريدي سواء كانت بالمياومة او بالمقطوع او بالعقد او بالتصنيف. المستحقون للتعويض: الورثة الشرعيون وفق احكام الشريعة الاسلامية للمسلمين ووفق قوانين وانظمة الطوائف الاخرى بالنسبة لغير المسلمين. اسرة المشترك: زوجته واولاده الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا اذا كانوا يواصلون دراساتهم الجامعية وغير الجامعية كطلاب نظاميين او كانوا مصابين بمرض مقعد والوالدان العاطلان عن العمل وليس لهما مورد خاص يكفيهما وما ينطبق على الزوجة ينطبق على زوج المشتركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك