المادة 3 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات رقم 26 لسنة 1975

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة البريد والاتصالات ) له ميزانيته المستقلة والتي تتكون موارده المالية كما يلي:- أ- اشتراكات المشتركين. ب- الهبات والتبرعات والاعانات وأي مورد آخر يوافق عليه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ج- عوائد استثمار اموال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك