المادة 10 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب ثلاثة من اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها ، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026