المادة 11 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001

أ- تتكون الجمعية العمومية برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير نائبا للرئيس 2- مديري المديريات في الخط 3- مندوب عن كل مديرية يختاره موظفوها المشتركين في الصندوق 0 ب- للمدير دعوة أي مشترك في الصندوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك