المادة 11 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001
أ- تتكون الجمعية العمومية برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- مساعد المدير نائبا للرئيس
2- مديري المديريات في الخط
3- مندوب عن كل مديرية يختاره موظفوها المشتركين في الصندوق 0
ب- للمدير دعوة أي مشترك في الصندوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026