المادة 5 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001
أ- يكون للصندوق ميزانية خاصة وتخضع حساباته لتدقيق ديوان المحاسبة.
ب- تبدأ السنة المالية للصندوق في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026