المادة 6 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق ممايلي:-
1- رسوم الاشتراك ورسوم الانتساب.
2- عوائد استثمار اموال الصندوق.
3- الهبات والتبرعات والاعانات واي مورد آخر يوافق عليه المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
ب-1- يعين المدير محاسباً للصندوق يتولى تنظيم حساباته وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن 0
2- للمدير تكليف أي مشترك للعمل في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026