المادة 6 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق ممايلي:- 1- رسوم الاشتراك ورسوم الانتساب. 2- عوائد استثمار اموال الصندوق. 3- الهبات والتبرعات والاعانات واي مورد آخر يوافق عليه المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. ب-1- يعين المدير محاسباً للصندوق يتولى تنظيم حساباته وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن 0 2- للمدير تكليف أي مشترك للعمل في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك