المادة 7 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001
أ- يُدفع للمشترك مبلغ (300) دينار عند وفاة الزوجة او الزوج.
ب - يُدفع للمشترك مبلغ (200) دينار عند وفاة احد والديه او احد اولاده0
ج- يُدفع للمشترك عند انتهاء خدمته بغير العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة تعويض على النحو التالي:-
1- راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس عشرة الاولى من تاريخ اشتراكه في نظام صندوق ضمان مستخدمي الخط رقم (10) لسنة 1969 او من تاريخ اشتراكه في هذا الصندوق لمن عين بعد صدوره.
2- راتب ربع شهر لكل سنة من سنوات خدمته في الخط بعد السنوات الخمس عشرة الاولى على ان لاتزيد على خمس عشرة سنة اخرى.
3- يتم احتساب جزء السنة بمقدار الاشهر التي خدمها المشترك وتحتسب نسبتها الى التعويض المستحق.
د- اذا انتهت خدمة المشترك بسبب العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة تعاد له اشتراكاته في الصندوق.
ه- اذا انتقل المشترك الى أي جهة حكومية اخرى فيدفع له التعويض المستحق وفقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
و- يستحق المشترك مبلغ (2000) دينار اذا انهيت خدمته بسبب اصابته بعجز كلي دائم ، اما اذا انهيت خدمته بسبب اصابته بعجز جزئي دائم فيستحق تعويضاً بنسبة العجز الا اذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمته تزيد عما يستحقه في أي من الحالتين فيدفع له التعويض الاكثر ، ويتم تقرير حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم ونسبته بقرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
ز- يُدفع للمستحقين للتعويض مبلغ (2000) دينار عند وفاته ، اما اذا كان التعويض المستحق لهم وفقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة اكثر من ذلك فيصرف لهم التعويض الاكثر.
ح- لا يترتب على الصندوق اي التزامات اذا لم يكن للمشترك أي مستحق للتعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026