المادة 2 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة مؤتة. المجلس:مجلس الجامعة. الرئيس:رئيس الجامعة. صندوق الطلبة المدنيين في الجامعة المنشأ بموجب الصندوق: أحكام هذا النظام. اللجنة:لجنة إدارة الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة