المادة 2 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة مؤتة.
المجلس:مجلس الجامعة.
الرئيس:رئيس الجامعة.
صندوق الطلبة المدنيين في الجامعة المنشأ بموجب
الصندوق:
أحكام هذا النظام.
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026