المادة 3 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة ) يهدف الى ما يلي:-
أ - منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي.
ب- تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او تشغيلهم في الجامعة لساعات محددة مقابل أجر لتنمية تقدير الطلبة لقيمة العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026