المادة 3 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة ) يهدف الى ما يلي:- أ - منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي. ب- تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او تشغيلهم في الجامعة لساعات محددة مقابل أجر لتنمية تقدير الطلبة لقيمة العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة