المادة 4 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ - المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- ريع استثمار أموال الصندوق. ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وذلك مع مراعاة قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية الرسمية المعمول بهما شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة