المادة 4 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ - المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.
ب- ريع استثمار أموال الصندوق.
ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وذلك مع مراعاة قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية الرسمية المعمول بهما شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026