المادة 5 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ - رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار أمواله. ب- وضع أسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين. ج- إقرار الأسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم لطلبة الجامعة. د - وضع أسس تشغيل الطلبة في الجامعة. ه- إقرار مشروع موازنة الصندوق. و- إقرار الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة