المادة 6 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018

أ- تتولى إدارة شؤون الصندوق لجنة تسمى (لجنة ادارة الصندوق) برئاسة الرئيس او من ينيبه وعضوية كل من:- 1- عميد شؤون الطلبة. 2- مدير وحدة الشؤون المالية. 3- مدير وحدة القبول والتسجيل. 4- مدير دائرة العلاقات الثقافية والعامة. 5- أحد اعضاء هيئة التدريس في الجامعة يختاره الرئيس في بداية كل عام دراسي. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات اعضائها على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة