المادة 7 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ - اقتراح أسس الاقراض وطريقة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لإقرارها.
ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- تقديم تقرير الى المجلس في نهاية كل سنة مالية يتضمن موجزا عن اعمال الصندوق وانشطته خلال السنة المنتهية.
د - إعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لإقرارهما.
ه- إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه الى المجلس لإقراره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026