المادة 4 من نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) رقم 801 لسنة 1975

تتألف موارد الصندق من:- أ- منحة سنوية من ميزانية الجامعة. ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة للجامعة لغايات الصندوق. ج- ريع اموال الصندوق واستثماراتها. د- القروض المستردة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة