المادة 5 من نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) رقم 801 لسنة 1975
يكون لمجلس العمداء الصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة السنوية للصندوق.
ب- اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق.
ج- مناقشة ميزانية الصندوق السنوية واقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026