المادة 6 من نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) رقم 801 لسنة 1975

أ-1- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة صندوق الطلبة) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من عميد شؤون الطلبة ومدير وحدة الشؤون المالية ومدير دائرة الهيئات والخدمات الطلابية ورئيس اتحاد الطلبة. 2- للجنة الاستئناس برأي مندوب عن الكلية التي يدرس فيها الطالب أو عن الوحدة الإدارية المختصة. ب- يسمي رئيس اللجنة من بين موظفي الجامعة أمين سر لها يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قرارتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك