المادة 7 من نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) رقم 801 لسنة 1975
تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤوليات التالية:
أ- اعداد ميزانية الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس العمداء عليها.
ب- تقديم تقرير في نهاية العام المالي لمجلس العمداء.
ج- وضع قواعد الاقراض وطريقة تسديد القروض.
د- اتخاذ القرارات بخصوص المنح والقروض والتشغيل للطلبة المستحقين حسب النظام والتعليمات ودراسات اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026