المادة 6 من نظام صندوق الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 8 لسنة 2004
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الطلبة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-عميد شؤون الطلبة في الجامعة نائبا للرئيس
2-مدير القبول والتسجيل في الجامعة.
3-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
4-اثنين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس في بداية كل عام جامعي.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-اقتراح اسس الاقراض وطريقة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لاقرارها.
2-اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3-اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره.
4-تقديم تقرير الى المجلس في نهاية كل سنة مالية يتضمن موجزا عن اعمال الصندوق وانشطته خلال السنة المنتهية.
5-اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لاقرارهما.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026