المادة 7 من نظام صندوق الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 8 لسنة 2004
لا تستوفى أي فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة