المادة 7 من نظام صندوق الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 8 لسنة 2004

لا تستوفى أي فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة