المادة 11 من نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016
يُ عتبر صندوق الطلبة المنشأ في الجامعة قبل سريان أحكام هذا النظام كأنه قد أُ نشئ بمقتضى أحكام هذا النظام، وتسري عليه أحكامه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026