المادة 10 من نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016
تطبق أحكام النظام المالي في الجامعة على المعاملات المالية في الصندوق وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، وتقوم دائرة الشؤون المالية بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة باعمال الصندوق وحفظها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026