المادة 9 من نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 60 لسنة 2016

يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة