المادة 13 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015
على الرغم مما ورد في المادتين (9) و(10) من هذا النظام، يفقد المشترك بصفة مؤقتة حقه في الاستفادة من المنافع التي يقدمها الصندوق عند انقطاعه عن العمل بسبب حصوله على إجازة بدون راتب لمدة تزيد على ثلاثة أشهر والى حين انتهاء مدتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026