الأنظمة

نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق القضاة العسكريين لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس: رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه. الصندوق: صندوق الق…
  3. المادة 3يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك…
  4. المادة 4أ-1- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة المدير وعضوية خمسة من القضاة العسكريين وضابط من الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية لا…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ - رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب- دراسة طلبات المشتركين للحصول على السلف الطارئة واتخاذ القرارات المناسبة…
  6. المادة 6يسمي الرئيس بناء على تنسيب مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية ومن بين ضباط تلك الدائرة محاسبا ماليا للصندوق يتولى ما يلي:- أ- إعداد المعاملات المالية والمحاس…
  7. المادة 7أ - لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوض أو المفوضين بالتوقيع عن ا…
  8. المادة 8تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ - النسب المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم العسكرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري . ب- (2%) من الراتب الإجمالي الشهري…
  9. المادة 9أ - يصرف للمشتركين من المبالغ المودعة في الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة في أي من الأوجه التالية:- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك الشهري يصرف مرتين في السنة حداً أعلى. 2…
  10. المادة 10أ - للجنة الموافقة على منح المشترك سلفة مالية عاجلة مقدارها ألف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها للجنة على أن يقدم طلب السلفة وفقاً للنموذج ا…
  11. المادة 11تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية.
  12. المادة 12أ - مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و( ج) من هذه المادة، ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق بانتهاء خدمته أو بإنهائها، وفقاً للتشريعات النافذة، وتتم تسوية حقوقه في الصندوق بقرا…
  13. المادة 13على الرغم مما ورد في المادتين (9) و(10) من هذا النظام، يفقد المشترك بصفة مؤقتة حقه في الاستفادة من المنافع التي يقدمها الصندوق عند انقطاعه عن العمل بسبب حصوله على إجازة ب…
  14. المادة 14يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.