المادة 4 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015
أ-1- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة المدير وعضوية خمسة من القضاة العسكريين وضابط من الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية لا تقل خدمتهم الفعلية عن خمس عشرة سنة.
2- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
3- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير فيما يتعلق بالقضاة العسكريين وبتنسيب مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية فيما يتعلق بالضابط المالي وتنتهي عضويتهم بالطريقة ذاتها.
ب- يكون القاضي العسكري الأقدم من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها يتولى مهامه عند غيابه.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- يسمي رئيس اللجنة من بين القضاة العسكريين مقرراً لها يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ه- لرئيس اللجنة تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين اعضائها أو من بين المشتركين أو من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها وتقدم هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة للبت فيها.
و- يمثل المدير الصندوق لدى الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026