المادة 5 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ - رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب- دراسة طلبات المشتركين للحصول على السلف الطارئة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ج- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة. د - اعتماد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق. ه- تحديد طرق استثمار أموال الصندوق. و- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق. ز- اعتماد بنك محلي أو أكثر تودع فيه أموال الصندوق. ح- تحديد بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك. ط- إقرار العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها من بين اعضائها على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. ي- أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة