المادة 7 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015

أ - لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوض أو المفوضين بالتوقيع عن اللجنة في الأمور المالية. ب- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ج- يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقاً للأسس المحاسبية المعتمدة. د- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة