المادة 2 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس: رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه. الصندوق: صندوق القضاة العسكريين. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق. المدير : مدير القضاء العسكري. المشترك: القاضي العسكري العامل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة