المادة 9 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015
أ - يصرف للمشتركين من المبالغ المودعة في الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة في أي من الأوجه التالية:-
1- مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك الشهري يصرف مرتين في السنة حداً أعلى.
2- أي مبلغ آخر يعادل اجمالي راتب المشترك الشهري أو نسبة منه .
3- مبلغ ألف دينار يصرف للمشترك عند وفاة أحد والديه أو أحد أولاده أو زوجه.
4- مبلغ ألفي دينار يصرف للمشترك عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثة المشترك عند وفاته.
ب- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز إجمالي المبالغ المصروفة وفقاً للبند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (70%) من الموجود الفعلي للصندوق.
ج- يجوز بقرار من اللجنة صرف مكافأة للقائمين والمشرفين على الصندوق من غير المشتركين فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026