المادة 4 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013

لجنة ادارة الصندوق أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ، ويشكل لهذه الغاية لجنة برئاسة أحد أعضائه وعضوية ستة من أعضاء الهيئة العامة للنقابة . ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده نائبا لرئيس اللجنة وأمينا للسر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة