الأنظمة
نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظم صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة المهندسين . النقابة : نقا…
- المادة 3صندوق المسؤولية الاجتماعية أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق المسؤولية الاجتماعية ) يهدف إلى :- 1- تقديم خدمات اجتماعية لأعضاء النقابة وعائلاتهم لتأمين الحياة الكريمة…
- المادة 4لجنة ادارة الصندوق أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ، ويشكل لهذه الغاية لجنة برئاسة أحد أعضائه وعضوية ستة من أعضاء الهيئة العامة للنقابة . ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها في …
- المادة 5لجنة ادارة الصندوق تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائب…
- المادة 6لجنة ادارة الصندوق تتولى اللجنة النظر في الشؤون المتعلقة بالصندوق وتقدم توصياتها بشأنها إلى المجلس بما في ذلك ما يلي :- أ- السياسة العامة والسياسة المالية للصندوق . ب- صر…
- المادة 7فقدان عضوية اللجنة يفقد عضو اللجنة عضويته بقرار من المجلس إذا تغيب عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول وللمجلس أن يعين بديلا عنه للمدة المتبقية من عضويته .
- المادة 8الموارد المالية للصندوق تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ- ما يخصصه المجلس له سنويا من صندوق النقابة ضمن موازنتها . ب- الهبات والتبرعات التي تقدم للصندوق شريطة م…
- المادة 9تكون أوجه الانفاق من الصندوق على النحو التالي :- أ- الخدمات التي يقرر المجلس تقديمها لأعضاء النقابة وعائلاتهم . ب- الخدمات التي يقرر المجلس تقديمها للمجتمع المحلي . ج- ال…
- المادة 10نفقات الصندوق أ- لا يجوز الإنفاق من الموارد المالية المحددة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام إلا على الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق لأعضاء النقابة وعائلا…
- المادة 11حسابات الصندوق أ- تحفظ أموال الصندوق وتستثمر بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المحاسب ال…
- المادة 12ايلولة اموال الصندوق تؤول أموال حساب الخدمات الاجتماعية القائم في النقابة للصندوق كما تنتقل إليه الحقوق والالتزامات المترتبة على هذا الحساب .
- المادة 13حل الصندوق وتصفية موجوداته لا يجوز حل الصندوق وتصفية موجوداته الا بقرار صادر عن الهيئة العامة بناء على توصية من الهيئة المركزية في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية .
- المادة 14اصدار التعليمات اللازمة يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- تعليمات الخدمات الاجتماعية . ب- تعليمات خدمات المجتمع المحلي . 26/12/2012