المادة 8 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013
الموارد المالية للصندوق
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
أ- ما يخصصه المجلس له سنويا من صندوق النقابة ضمن موازنتها .
ب- الهبات والتبرعات التي تقدم للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
ج- المبالغ المتأتية له من عقود المرابحة المبرمة بين صندوق التقاعد للنقابة وأعضائه .
د- ريع استثمار أموال الصندوق .
ه- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع قانون النقابة وأنظمتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026