المادة 7 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013
فقدان عضوية اللجنة
يفقد عضو اللجنة عضويته بقرار من المجلس إذا تغيب عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول وللمجلس أن يعين بديلا عنه للمدة المتبقية من عضويته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026