المادة 6 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013

لجنة ادارة الصندوق تتولى اللجنة النظر في الشؤون المتعلقة بالصندوق وتقدم توصياتها بشأنها إلى المجلس بما في ذلك ما يلي :- أ- السياسة العامة والسياسة المالية للصندوق . ب- صرف النفقات واسترداد الحقوق . ج- دراسة طلبات المتقدمين للاستفادة من خدمات الصندوق وبيان مدى انطباق الشروط عليهم . د- اقتراح برامج الخدمات الاجتماعية في إطار أهداف الصندوق . ه- اقتراح التعليمات الخاصة بالصندوق . و- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالصندوق . ز- دراسة مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية التالية والحساب الختامي عن السنة المالية السابقة . ح- أي من المهام التي يكلفها بها الملجس وفق أحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة