المادة 6 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013
لجنة ادارة الصندوق
تتولى اللجنة النظر في الشؤون المتعلقة بالصندوق وتقدم توصياتها بشأنها إلى المجلس بما في ذلك ما يلي :-
أ- السياسة العامة والسياسة المالية للصندوق .
ب- صرف النفقات واسترداد الحقوق .
ج- دراسة طلبات المتقدمين للاستفادة من خدمات الصندوق وبيان مدى انطباق الشروط عليهم .
د- اقتراح برامج الخدمات الاجتماعية في إطار أهداف الصندوق .
ه- اقتراح التعليمات الخاصة بالصندوق .
و- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالصندوق .
ز- دراسة مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية التالية والحساب الختامي عن السنة المالية السابقة .
ح- أي من المهام التي يكلفها بها الملجس وفق أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026