المادة 13 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013

حل الصندوق وتصفية موجوداته لا يجوز حل الصندوق وتصفية موجوداته الا بقرار صادر عن الهيئة العامة بناء على توصية من الهيئة المركزية في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك