المادة 13 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013
حل الصندوق وتصفية موجوداته
لا يجوز حل الصندوق وتصفية موجوداته الا بقرار صادر عن الهيئة العامة بناء على توصية من الهيئة المركزية في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026