المادة 12 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013
ايلولة اموال الصندوق
تؤول أموال حساب الخدمات الاجتماعية القائم في النقابة للصندوق كما تنتقل إليه الحقوق والالتزامات المترتبة على هذا الحساب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026