المادة 11 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013

حسابات الصندوق أ- تحفظ أموال الصندوق وتستثمر بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المحاسب القانوني المعتمد من النقابة ، وللتعليمات والأصول المالية والمحاسبية المتبعة لدى النقابة . ج- تتولى الدائرة المالية في النقابة مسك حسابات الصندوق واستثماراته وتنظيمها . د- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ه- يعرض المجلس التقرير الإداري للصندوق على الهيئة المركزية للنقابة في اجتماعها العادي لإقراره . و- يعرض المجلس التقرير المالي للصندوق على الهيئة المركزية للنقابة في اجتماعها العادي للتصديق عليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة