المادة 10 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013
نفقات الصندوق
أ- لا يجوز الإنفاق من الموارد المالية المحددة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام إلا على الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق لأعضاء النقابة وعائلاتهم .
ب- لا يجوز في أي سنة مالية أن تتجاوز نفقات الصندوق إيراداته ، كما لا يجوز أن تتجاوز نفقاته المخصصة لخدمات المجتمع المحلي (50%) من إيراداته لتلك السنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026