المادة 10 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013

نفقات الصندوق أ- لا يجوز الإنفاق من الموارد المالية المحددة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام إلا على الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق لأعضاء النقابة وعائلاتهم . ب- لا يجوز في أي سنة مالية أن تتجاوز نفقات الصندوق إيراداته ، كما لا يجوز أن تتجاوز نفقاته المخصصة لخدمات المجتمع المحلي (50%) من إيراداته لتلك السنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة