المادة 2 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013

تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة المهندسين . النقابة : نقابة المهندسين . المجلس : مجلس النقابة . الهيئة المركزية : الهيئة المركزية للنقابة . الصندوق : صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين المؤسس بمقتضى أحكام هذا النظام . الخدمات الاجتماعية : المساعدات المالية والقروض التي يقدمها الصندوق لأعضاء النقابة وعائلاتهم ، والمساهمة في المشاريع التنموية للمجتمع المحلي والمساعدات المالية والعينية التي يقدمها الصندوق لأبناء المجتمع المحلي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة