المادة 2 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة المهندسين .
النقابة : نقابة المهندسين .
المجلس : مجلس النقابة .
الهيئة المركزية : الهيئة المركزية للنقابة .
الصندوق : صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين المؤسس بمقتضى أحكام هذا النظام .
الخدمات الاجتماعية : المساعدات المالية والقروض التي يقدمها الصندوق لأعضاء النقابة وعائلاتهم ، والمساهمة في المشاريع التنموية للمجتمع المحلي والمساعدات المالية والعينية التي يقدمها الصندوق لأبناء المجتمع المحلي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026