المادة 1 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013
يسمى هذا النظام ( نظم صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026