المادة 11 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004

تعد الهيئة تقريرا سنويا عن اعمال الصندوق وانشطته وعن بياناته المالية و حساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وترفعه لاطلاع رئيس الوزراء عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك