المادة 11 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004
تعد الهيئة تقريرا سنويا عن اعمال الصندوق وانشطته وعن بياناته المالية و حساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وترفعه لاطلاع رئيس الوزراء عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026