المادة 10 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004
يعين ، بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة ، محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق المالية وعليه تزويد الهيئة بصورة مستمرة و منتظمة بتقارير تبين الوضع المالي للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026