المادة 9 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي : أ . المخصصات التي ترصد لحسابه من المساعدات التي ترد للقوات المسلحة والاجهزة الامنية . ب. القروض والهبات والتبرعات المحلية والخارجية التي تقبلها الهيئة شريطة موافقة رئيس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني . ج. عوائد استثمار اموال الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك