المادة 10 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015
أ- للمدير أن يزيد على المبلغ المسلف بناء على طلب يقدم من المحكوم له بالنفقة اذا صدر قرار جديد بزيادتها او كان مبلغ التسليف قد دفع لجزء من النفقة.
ب- للمدير أن يخفض المبلغ المسلف اذا ظهرت أسباب تستدعي ذلك على ان يعلم المحكوم له بهذه الأسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026