الأنظمة

نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق تسليف النفقة لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النفقة:نفقة الزوجة أو الأصول أو الفروع. الحكم القضائي با…
  3. المادة 3يكون المركز الرئيس للصندوق في عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب في المملكة.
  4. المادة 4يتولى ادارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- أ- مدير المحاكم الشرعية نائباً للرئيس. ب- مدير الصندوق. ج- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. د- ممثل عن…
  5. المادة 5يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية…
  6. المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة للصندوق. ب- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ج- اعتماد الحساب المالي الختامي والموازنة …
  7. المادة 7يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ البرامج والخطط التي يضعها المجلس لأنشطة الصندوق. ب- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ج- تحديد مهام موظفي ا…
  8. المادة 8أ- يشترط لتسليف النفقة ما يلي:- 1- وجود السند التنفيذي. 2- ان يكون المحكوم عليه اوالمحكوم له اردنياً. 3- تعذر تحصيل النفقة من المحكوم عليه. ب- يقدم المحكوم له بالنفقة طلب…
  9. المادة 9يصدر المدير قراره بشأن طلب تسليف النفقة المستوفي للشروط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مرفوضا اذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.
  10. المادة 10أ- للمدير أن يزيد على المبلغ المسلف بناء على طلب يقدم من المحكوم له بالنفقة اذا صدر قرار جديد بزيادتها او كان مبلغ التسليف قد دفع لجزء من النفقة. ب- للمدير أن يخفض المبلغ…
  11. المادة 11أ- يحل الصندوق في القضايا التنفيذية محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي تم تسليفها مع المصاريف. ب- للصندوق الحق في إقامة الدعاوى لدى…
  12. المادة 12أ- يتم ايقاف تسليف النفقة اذا انتفى اي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام. ب- يرجع الصندوق على المحكوم عليه بالمبالغ التي جرى تسليفها ل…
  13. المادة 13على المحكوم له أو المحكوم عليه اعلام الصندوق خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوث أي تغيير يؤثرفي استحقاق النفقة أو تسليفها.
  14. المادة 14تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- رسم مقداره ثلاثة دنانير يستوفى عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، وعلى الجهة المعنية توريد هذا الر…
  15. المادة 15تكون للصندوق موازنة مستقلة وتودع امواله في حساب خاص باسمه في بنك معتمد يتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
  16. المادة 16تخضع أعمال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
  17. المادة 17للصندوق تحصيل امواله وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية.
  18. المادة 18يعين موظفو الصندوق وتنظم شؤونهم بمقتضى نظام الخدمة المدنية والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وتدرج وظائفهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.
  19. المادة 19تسري على الصندوق أحكام النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
  20. المادة 20إذا ألغي الصندوق لأي سبب فتؤول أمواله إلى الخزينة العامة.
  21. المادة 21يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.