المادة 2 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النفقة:نفقة الزوجة أو الأصول أو الفروع. الحكم القضائي بالنفقة أو القرار معجل التنفيذ السندبالنفقة أو السند أو الاتفاقية المتضمنة استحقاق النفقة : التنفيذيوالمصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك الأحكام الأجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ. الصندوق:صندوق تسليف النفقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة