المادة 2 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النفقة:نفقة الزوجة أو الأصول أو الفروع.
الحكم القضائي بالنفقة أو القرار معجل التنفيذ
السندبالنفقة أو السند أو الاتفاقية المتضمنة استحقاق النفقة :
التنفيذيوالمصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك الأحكام الأجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ.
الصندوق:صندوق تسليف النفقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026