المادة 3 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015
يكون المركز الرئيس للصندوق في عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة